قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، إن مخرجات المؤتمرات الدولية للمناخ لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن سياسة الدول الصناعية الكبرى التقدم التكنولوجي بصرف النظر عن أي شيء، فالدول الصناعية الكبرى لن تغير استراتيجيتها نحو قضايا المناخ، لأنهم أقل عرضه بتأثير التغيرات المناخية.

وأضاف قطب، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة، على قناة "etc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في الانبعاثات الحرارية "الكربونية" بنسبة 28% لـ 30%، فقرارات المنظمات الدولية الخاصة بالمناخ غير ملزمة للدول، والدول الصناعية الكبرى لن تلتزم بتوصيات مؤتمرات المناخ، إلا بعد تعرضها للضرر، فقوة الدول الكبرى تمنع إلزامها بنسب توليد الطاقة من الفحم والبترول،

وأوضح قطب أن الظواهر والكوارث الطبيعية تقتل البشر أكثر من الحروب، فمتوسط درجة حرارة الأرض لو ارتفع 1.5 درجة مئوية ستحدث كوارث مناخية، وخصوصًا أمريكا والصين، وأوروبا، والتي ستتعرض لموجات حارة، إضافة إلى أن الشتاء سيكون قارس البرودة.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدالة مناخية في الكوكب، والدول الصناعية الكبرى لا تتحمل مسؤوليتها، وأن هناك ازدواجية في المعايير الدولية، خاصة من ناحية تطبيق القوانين المناخية.

اقرأ أيضاًالمالية: التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية

مركز النيل للإعلام بقنا يناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ الطقس التغيرات المناخية المناخ والطقس ادارة الارصاد الجوية البيئية على قطب أستاذ المناخ الصناعیة الکبرى

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحراري: ليبيا لن تتحمل تدفقات جديدة من المهاجرين
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • عميد الأصابعة: لا يوجد ما يشير إلى حدوث حرائق جديدة لغرض التعويضات
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها
  • الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل
  • صوان: ليبيا لا يجب أن تتحمل أزمة الهجرة وحدها وعلى الدول المعنية تحمل مسؤولياتها
  • عدالة الإمارات
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية