قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، إن مخرجات المؤتمرات الدولية للمناخ لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن سياسة الدول الصناعية الكبرى التقدم التكنولوجي بصرف النظر عن أي شيء، فالدول الصناعية الكبرى لن تغير استراتيجيتها نحو قضايا المناخ، لأنهم أقل عرضه بتأثير التغيرات المناخية.

وأضاف قطب، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة، على قناة "etc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في الانبعاثات الحرارية "الكربونية" بنسبة 28% لـ 30%، فقرارات المنظمات الدولية الخاصة بالمناخ غير ملزمة للدول، والدول الصناعية الكبرى لن تلتزم بتوصيات مؤتمرات المناخ، إلا بعد تعرضها للضرر، فقوة الدول الكبرى تمنع إلزامها بنسب توليد الطاقة من الفحم والبترول،

وأوضح قطب أن الظواهر والكوارث الطبيعية تقتل البشر أكثر من الحروب، فمتوسط درجة حرارة الأرض لو ارتفع 1.5 درجة مئوية ستحدث كوارث مناخية، وخصوصًا أمريكا والصين، وأوروبا، والتي ستتعرض لموجات حارة، إضافة إلى أن الشتاء سيكون قارس البرودة.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدالة مناخية في الكوكب، والدول الصناعية الكبرى لا تتحمل مسؤوليتها، وأن هناك ازدواجية في المعايير الدولية، خاصة من ناحية تطبيق القوانين المناخية.

اقرأ أيضاًالمالية: التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية

مركز النيل للإعلام بقنا يناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ الطقس التغيرات المناخية المناخ والطقس ادارة الارصاد الجوية البيئية على قطب أستاذ المناخ الصناعیة الکبرى

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531


في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • الحراري: ليبيا لن تتحمل تدفقات جديدة من المهاجرين
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • عميد الأصابعة: لا يوجد ما يشير إلى حدوث حرائق جديدة لغرض التعويضات
  • جرائم بطلها السوشيال ميديا.. كيف أنهى الابتزاز الإلكترونى حياة ندى؟
  • الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل
  • صوان: ليبيا لا يجب أن تتحمل أزمة الهجرة وحدها وعلى الدول المعنية تحمل مسؤولياتها
  • دولة ما عايزة تتحمل نفقات الشهداء والجرحى خلوها تتفرتق ٦٠ حتة!
  • عدالة الإمارات