إخلاء سبيل محاميتين بكفالة مالية فى واقعة مشاجرة داخل محكمة الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت نيابة المنشية في الاسكندرية، اليوم إخلاء سبيل كل من "ا.م" محامية و" ق.ا" محامية، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما في واقعة إعتدائهما على بعضهما البعض داخل حمام غرفة المحامين بالمحكمة الكلية بالإسكندرية.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنشية، يفيد بمشاجرة بين محاميات داخل حمام المحكمة الكلية، وتعديهم على بعضهم البعض، مما أدى إلى تحطم زجاج الحمام، على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت نقابة محامين الإسكندرية علقت على واقعة المشاجرة التي نشبت بين محاميات وتعدي بعضهن على البعض، داخل المحكمة الكلية بالمنشية، مستنكرة الأمر الذي وصفته بالحادث الذي لم تشهده النقابة من قبل وتأسف له.
وجاء فى بيان رسمي صادر عن نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، "تابعت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهم على بعضهم البعض فى صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل وتأسف النقابة لهذه الأحداث".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية نقابة محامين الإسكندرية اخبار الإسكندرية نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.