دار الإفتاء توضح الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟
حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين.. دار الإفتاء تجيب حكم صيام عاشوراء منفردًا دون تاسوعاء.. دار الإفتاء توضحوأوضحت دار الإفتاء أن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر؛ خروجًا من الخلاف، فمن فعل غير ذلك وبدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، ولأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»، [أخرجه الترمذي].
أوضح الأزهر للفتوى، أنه يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة، لقوله صلى الله عليه وسلم«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، [أخرجه مسلم].
وتابع: من كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة، وإذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.
وأردف الأزهر للفتوى: ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب.
يُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة.
▪من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [متفق عليه]، وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.
▪تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا.
▪المسبوق في صلاة الجنازة يكبّر للإحرام، ويقتدي بالإمام في الانتقال من تكبيرة للتي تليها؛ بيد أنه يقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء لنفسه ولجميع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ولا يُسلِّم مع الإمام، وإنما يتمّ ما فاته من تكبيرات على الهيئة المذكورة.
▪من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتمّها بعد تسليم الإمام، إلا أنه يكبّر لها خمس تكبيرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء الصلاة الحاضرة صلاة العصر صلاة دار الإفتاء مع الإمام فی صلاة
إقرأ أيضاً:
توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
شهدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استفسارات متعددة حول أحكام كفارة الصيام، حيث تساءل أحد المتابعين: "والدي توفي ولم يصم فترة شبابه؛ فماذا أفعل؟".
وجاء رد الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم والمنازعات بدار الإفتاء، موضحًا أنه يجب إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه الأب قبل وفاته، وذلك من خلال إطعام مسكين أو إخراج مبلغ مالي لا يقل عن 10 جنيهات، وفقًا للاستطاعة، مؤكدًا أن هذه الكفارة تبرئ ذمة المتوفى وتعوض الأيام التي لم يتمكن من صيامها.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسألة إخراج كفارة بدلًا من قضاء الصيام، موضحًا أن الأصل فيمن أفطر بعذر شرعي خلال رمضان هو قضاء الأيام الفائتة متى زال العذر، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184).
وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يعد عذرًا مؤقتًا، وبالتالي يجب على المرأة الحامل قضاء ما فاتها من أيام الصيام بمجرد قدرتها على ذلك، ولا يُنتقل إلى إخراج الكفارة إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه.
وحول مسألة إخراج كفارة الصيام في غير موضعها، تساءل أحد المتابعين عن إمكانية توزيع الكفارة بين بناء المساجد، ومساعدة مرضى الكلى، وإطعام الفقراء، وهل تُحسب في هذه الحالة كفارة أم مجرد صدقة؟
ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن مصارف الزكاة والكفارات قد حددها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).
وأوضح عبد السميع أن كفارة الصيام يمكن أن تُصرف على مرضى الكلى والفقراء، لكن لا يجوز إنفاقها في بناء المساجد، لأن الأصل في الكفارة هو تحقيق مصلحة الإنسان قبل البنيان، مشيرًا إلى أن إطعام المساكين هو الغرض الأساسي من الكفارة، وبذلك لا تحقق المساهمة في بناء المسجد هذا المقصد.
هل يجوز دفع الكفارة عن شخص آخرمن ناحية أخرى، تناول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم دفع الكفارة نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه يجوز الوفاء بالكفارة عن شخص عجز عن أدائها، سواء كان هذا الشخص حيًا أو متوفى.
واستشهد عويضة عثمان بحديث النبي ﷺ، عندما جاءه رجل يقول: "هلكتُ يا رسول الله" بسبب وقوعه على زوجته في نهار رمضان، وسأله النبي إن كان يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا، لكنه لم يكن قادرًا على أي من هذه الخيارات. وعندها، أُحضر إلى النبي تمرٌ، فقال له: "تصدق بهذا"، فأجاب الرجل: "أعلى أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا"، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
وأوضح عثمان أن هذا الحديث يدل على أنه يمكن دفع الكفارة عن شخص غير قادر على الوفاء بها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.
خلاصة الأحكامإذا توفي شخص دون قضاء صيامه، يجب على ورثته إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه، وهي إطعام مسكين أو مبلغ مالي حسب الاستطاعة.قضاء الصيام واجب على من أفطر بعذر مؤقت، مثل الحمل أو المرض القابل للشفاء، ولا يُنتقل إلى الكفارة إلا في حالة العجز الدائم.لا يجوز إخراج كفارة الصيام في بناء المساجد، لكن يمكن توزيعها على الفقراء ومرضى الكلى.يجوز دفع الكفارة عن شخص غير قادر على أدائها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.