صلح قبلي ينهي قضية قتل منذ 11 عاماً بين آل الحسني وآل اللدن بالمحويت

الثورة نت/ معين حنش

أنهى صلح قبلي بمديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء، قضية قتل بين آل الحسني وآل اللدن في حضور جماهيري كبير في ميدان السبعين.

وخلال الصلح الذي تقدمه رئيس اللجنة المركزية لحل قضايا الثأر في اليمن الشيخ محمد محمد الزلب وعدد من قيادة الدولة والمشائخ والوجاهات الاجتماعية، أعلن أولياء دم المجني عليها حنان حسن عبده اللدن العفو عن الجاني المحكوم عليه بالإعدام من محكمة بني الحارث زوجها محمد أحمد بدر الحسني ، وعتق رقبة الجاني لوجه الله الواحد القهار وتقديراً لموقف مراغة القبائل اليمنية الشيخ محمد الزلب ومن معه من مشائخ واعيان اليمن.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لحل قضايا الثأر في اليمن الشيخ محمد الزلب أمام الجماهير الغفيرة ان هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وقد تم انهائها بدعم ورعاية كريمة من قائد الثورة وتوجيهات القيادة السياسية وجهود حثيثة من قيادة الداخلية والتي اثمرت بالصلح القبلي وانهاء قضية القتل واسقاط القصاص الشرعي والتنازل عن الجاني الحسني لوجه الله .. مشيراً الى ان مثل هذه المواقف المشرفة في العفو تعكس أصالة القبائل اليمنية وحرصها على التسامي على الجراح والتغلب على التحديات خدمة للمصلحة الوطنية، وخطوة هامة لتوحيد الصف لمواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف الوطن وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة..

وأشاد الشيخ الزلب بتسامي أولياء الدم على الجراح وعفوهم عن الجاني رغم صدور حكم الإعدام بحقه، ليجسدوا بهذا الموقف الإنساني عراقة القبيلة اليمنية وما تتسم به من تسامح وعفو عند المقدرة.

حضر الصلح القبلي عدد من المشايخ والوجهاء وشخصيات اجتماعية وقبلية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.

النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .


ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.


عقوبة القذف في القانون

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • غدا.. الحكم على المخرج محمد سامي في قضية الفنانة عفاف شعيب
  • حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
  • ثلاثون عاما لِيَقَترب من وَهَجٍ عبقريته! "2"
  • غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
  • ضبط متهمين بالقتل في الرجم بالمحويت
  • طعنة غادرة تنهي حياة رجل بأولاد عياد... والدرك يوقف الجاني في وقت قياسي!
  • مسلحون بقيادة شيخ قبلي يوقفون مشروع تأهيل الطريق الدولي بين اليمن والسعودية
  • مدرب شباب اليمن: لم نكن محظوظين ضد أوزبكستان
  • 71 مسيرة ووقفة بالمحويت رفضا لمخطط المجرم ترامب تهجير الشعب الفلسطيني
  • حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن الشيخ مجرن