سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من أتعاب المحاماة

وقعت وزارة العدل الإثنين، اتفاقية تعاونية مع نقابة المحامين، حول خدمة تحصيل عوائد أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضاً : مكافحة الفساد: توقيف موظف أمانة بجنحة استثمار الوظيفة

وتهدف الاتفاقية، وفق ما جاء في بيان للوزارة، إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين النظاميين وذلك لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة من المحامين لصالح نقابة المحامين.

وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في القضايا التي يتم طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة

وبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد الى خزينة الدولة.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين الأستاذ يحيى سالم أبو عبود.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة العدل نقابة المحامين وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

«التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
  • المستقبل يهنئ الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس
  • في طرابلس.. من هما الفائزان بعضوية مجلس نقابة المحامين؟
  • لملء مقعدين في مجلسها.. انطلاق انتخابات نقابة المحامين في طرابلس
  • ‏«مصدر» توقع اتفاقية لشراء الطاقة في كازاخستان
  • خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • أذكار المساء: أسرارها وأفضل وقت لتحصيل بركتها
  • ‏"مصدر" توقع اتفاقية شراء الطاقة في كازاخستان
  • وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة