القانون يخصص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
ونصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
مدبولي: المشروعات مع الأردن لن تتم إلا بربط الدولتين ببنية أساسية محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
كما أشارت المادة (49) إلي إنه تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى المشروعات المتوسطة مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا