سقوط 5 تشكيلات عصابية والقبض على 22 متهما هاربًا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضمت (14) متهم، إرتكبوا (25) حادث متنوع.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (22) متهما.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملات أمنية الأسلحة النارية مديريات الأمن تشكيلات عصابية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مشاركة