مشروع قانون لحماية الفنانين من الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح صعود واستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، بهدف حماية أعمال الفنانين وكتاب الأغاني والصحفيين. تم تقديم قانون حماية المحتوى الأصلي وسلامته من الوسائط المعدلة والمزيفة (COPIED) إلى مجلس الشيوخ مساء أمس، كجهد مشترك من الحزبين، بتفويض من السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، والسيناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، والسيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو).
يهدف قانون COPIED، إذا تم سنه، إلى إنشاء معايير للشفافية من خلال المعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، والتي ستضع مبادئ توجيهية بشأن "معلومات مصدر المحتوى، والعلامات المائية، والكشف عن المحتوى الاصطناعي". كما سيحظر مشروع القانون الاستخدام غير المصرح به للمحتوى الإبداعي أو الصحفي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.
كما سيمكن مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين بالولاية من إنفاذ هذه الإرشادات، كما سيمنح الأفراد الذين تم استخدام محتواهم بشكل غير قانوني في تدريب الذكاء الاصطناعي الحق في مقاضاة تلك الشركات أو الكيانات. ومن المتوقع أن يوسع مشروع القانون نطاق حظر التلاعب أو إزالة معلومات مصدر المحتوى من خلال منصات الإنترنت ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي.
وأعرب عدد كبير من مجموعات الدفاع عن المحتوى والصحافة عن دعمهم لقانون COPIED، بما في ذلك SAG-AFTRA، ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، والرابطة الوطنية للمذيعين، ونقابة كتاب الأغاني الأمريكية، وجمعية الصحف الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لمجلس الشيوخ لوضع مبادئ توجيهية وقوانين للاستخدام المتزايد لمحتوى الذكاء الاصطناعي، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. ففي أبريل، قدم النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) مشروع قانون يسمى قانون الإفصاح عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، الذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإدراج مصادرها المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها، لكنه لم يخرج من لجنة السلطة القضائية بمجلس النواب منذ تقديمه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام
التي يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً)، (1 مكرراً "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم
ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.