قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح صعود واستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، بهدف حماية أعمال الفنانين وكتاب الأغاني والصحفيين. تم تقديم قانون حماية المحتوى الأصلي وسلامته من الوسائط المعدلة والمزيفة (COPIED) إلى مجلس الشيوخ مساء أمس، كجهد مشترك من الحزبين، بتفويض من السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، والسيناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، والسيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو).



يهدف قانون COPIED، إذا تم سنه، إلى إنشاء معايير للشفافية من خلال المعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، والتي ستضع مبادئ توجيهية بشأن "معلومات مصدر المحتوى، والعلامات المائية، والكشف عن المحتوى الاصطناعي". كما سيحظر مشروع القانون الاستخدام غير المصرح به للمحتوى الإبداعي أو الصحفي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

كما سيمكن مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين بالولاية من إنفاذ هذه الإرشادات، كما سيمنح الأفراد الذين تم استخدام محتواهم بشكل غير قانوني في تدريب الذكاء الاصطناعي الحق في مقاضاة تلك الشركات أو الكيانات. ومن المتوقع أن يوسع مشروع القانون نطاق حظر التلاعب أو إزالة معلومات مصدر المحتوى من خلال منصات الإنترنت ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي.

وأعرب عدد كبير من مجموعات الدفاع عن المحتوى والصحافة عن دعمهم لقانون COPIED، بما في ذلك SAG-AFTRA، ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، والرابطة الوطنية للمذيعين، ونقابة كتاب الأغاني الأمريكية، وجمعية الصحف الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لمجلس الشيوخ لوضع مبادئ توجيهية وقوانين للاستخدام المتزايد لمحتوى الذكاء الاصطناعي، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. ففي أبريل، قدم النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) مشروع قانون يسمى قانون الإفصاح عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، الذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإدراج مصادرها المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها، لكنه لم يخرج من لجنة السلطة القضائية بمجلس النواب منذ تقديمه.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

5 أكتوبر الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم.

حبس متهم سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري بالجيزة تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام بجلسة 5 أكتوبر

مقالات مشابهة

  • حزب في تركيا يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة
  • بعد إقراره.. كيف شجع قانون الأراضي الصحراوية الاستثمارات الأجنبية؟
  • 5 أكتوبر الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام
  • المجالس الشعبية المحلية (1)
  • دراسة جديدة: الذكاء الاصطناعي قادر على تسميم نفسه بنفسه
  • بعد موافقة الشيوخ بالانعقاد الرابع.. 10 توصيات بشأن الذكاء الاصطناعي والشباب (تعرف عليها)
  • الهند تقر قانونًا جديدًا يعاقب الرجال على الوعود الكاذبة بالزواج
  • الحبس والغرامة.. عقوبات وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من الخطر
  • بعد موافقة النواب نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
  • تعديل قانون الأحوال الشخصية.. أهلا بكم في العراق