تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية من تحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلي قرار الغلق مجلس الوزراء مستوى الجمهورية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
تصدى قانون المرور الحالي لكافة المخالفين اثناء السير بالطرق لمنع تكرار تلك الخطايا ولتجنب العقوبة المالية و الإدارية على السائقين حيث عاقب قانون المرور، أصحاب التراخيص بتوقيع غرامة مالية عليهم حيث أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة