كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024).

ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008".

فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، في أي موضع وردت فيه هذه العبارات في المواد (41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني

الرؤية- فيصل السعدي

أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.

وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".

وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.

وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.

ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
  • تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
  • «الشيوخ الأمريكي» يصدق على تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي
  • فيلم مين يصدق يحقق أكثر من 3 ملايين جنيه خلال 8 أسابيع عرض بالسينما