دفاع المتهم بخطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها في مدينة نصر يطالب بتعويض مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب اولي جلسات محاكمة المتهم بخطف انثي بالاكراه وهتك عرضها في مدينة نصر.
وطالب دفاع المتهم بتعويض مليون جنيه من المجني عليها تعويضا للمتهم عن الأضرار التي لحقت به، كما طالب المحامي باستدعاء الطبيب الشرعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح ابيض كتر واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها .
كما اضاف امر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر "دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المتهم التجمع الخامس الأضرار أمر الإحالة سلاح ابيض
إقرأ أيضاً:
محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
سونا) أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام ، وتلخصت وقائع البلاغ رقم 1802/24 والذي تقدم به الشاكي (م ع) ويتبع لاستخبارات الدفاع الجوي كنانة برتبة رقيب ضد المتهمين عبدالله حسن محمد وعماد حسن حامد بان المتهمين قد استنفرا في مليشيا الدعم السريع وقد شاركا في عمليات منطقة الدالي والمزموم بولاية سنار حيث عمل المتهم الاول في احدى الارتكازات في الدالي بحسب افادة شاهد الاتهام الاول بينما استنفر المتهم الثاني لمدة شهرين وقد شارك في معارك جبل موية وبناء على الادلة وأقوال الشهود اصدرت المحكمه قرارها بادانة المتهمين تحت المواد 26/50/51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بالسجن المؤبد 20 سنة