القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3.1 كيلو حشيش في البحيرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").
وتبين أن بحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إيهاب.ع وخالد.ع أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليها رشا.م مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.
وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضرباً بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حازأدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.
وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.
وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.
(22,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش–عدد من الأقراص المخدرة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن البحيرة مخدر الحشيش بندقية خرطوش أجهزة وزارة الداخلية المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
القبض على المقاول النصاب بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول له معلومات جنائية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية.
القبض على المقاول النصاب بالقاهرةوبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
قررت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.