تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بجلستيْ مناقشات، جرت الأولى تحت عنوان "دور هيئات الادعاء والقضاء في مكافحة الجرائم البيئية"، والثانية بعنوان "حق الإنسان في بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان".

 المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة

 وفي هذا الإطار قدم وفد النيابة العامة المصرية عرضًا تناول فيه الإطار القانوني الوطني لمكافحة الجريمة البيئية، مستعرضًا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة، موضحًا أفضل الممارسات في تحقيق تلك الجريمة، ومن أهمها ضرورة إبراز الأضرار البيئية المترتبة على الأفعال المجرمة في التحقيقات وتحديد المسئول عنها جنائيًا، وتحقيق الجرائم المرتبطة بالاعتداءات البيئية كجرائم الفساد وغسل الأموال، فضلًا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم وتتبع عائداتها وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبيها. هذا وقد اختتمت الفعاليات بجلسة نقاشية أبدى فيها الحضور من أعضاء هيئات الادعاء بالدول المشاركة آراءهم عن التحديات القانونية التي تواجههم في تحقيق الجرائم البيئية وكيفية التغلب عليها.

 وفي ختام المؤتمر ألقى السيد المستشار النائب العام كلمة هنأ فيها النيابة العامة بالمملكة المغربية على نجاح المؤتمر السنوي، وما أسفر عنه من نتائج مثمرة ساهمت في تقريب وجهات النظر نحو تذليل العقبات التي تقف في سبيل المضي قدمًا في مجال مكافحة الجرائم البيئية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النواب العموم الأفارقة النواب العموم الأفارقة المؤتمر السنوي المملكة المغربية المؤتمر السنوی

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.

القانون يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية

وأوضح التقرير أنّ مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، وجمع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة، كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

مشروع القانون وأهدافه 

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير أنّ المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وبينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونا، ولذلك فإنّه يتعذر وفقا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكررا) وتنص على أنّه «يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أنّ للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:

1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.

تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • توقيع 3 بروتوكولات خلال انطلاق المؤتمر السنوي الإقليمي الثاني لضعاف البصر
  • ختام فعاليات تدريب أطباء مستشفى أجا حول التعامل مع حالات التسمم الحاد
  • الدقهلية: ختام فعاليات تدريب أطباء مستشفى أجا على التعامل مع حالات التسمم
  • جرائم متصاعدة في إب.. حرائق حوثية تلتهم سيارة مغترب وأحد الشقق التي يسكنها نساء وأطفال
  • التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الخامس حول التنمية المستدامة برعاية رئيس الجمهورية
  • "التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
  • التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
  • المغرب يستضيف المؤتمر السنوي لفدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
  • ختام فعاليات بطولة التقاط الأوتاد بنخل