شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في محافظة ميسان؛ لتسبُّبهما عمداً بإلحاق الهدر بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف؛ لتسبُّبهما في هدر المال العام".

وأضافت الدائرة، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين؛ من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها، لافتةً إلى "عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك؛ ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام".

وأوضحت أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد ميسان هيئة النزاهة مدير مصرف اوامر استقدام

إقرأ أيضاً:

الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة. 

وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.

هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًا

أوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.

وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.

الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلامية

استدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]

كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:

«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»

وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.

الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاق

وشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.

قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموين

أشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر

وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين

وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.

الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرة

أكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:

«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]

كما جاء في الحديث الشريف:

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]

وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.

رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونية

اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.

ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: ربط مصارف العراق بالمصارف الأمريكية” قوة اقتصادية ومالية”
  • بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
  • تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصة
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
  • مدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق المقدم حسام الطحان لـ سانا: قواتنا قامت بتمشيط عدد من مواقع المجموعات الخارجة عن القانون في أشرفية صحنايا، وقمنا بإلقاء القبض على عدد من الأفراد، ولا تزال العملية مستمرة
  • إقليم كوردستان يقدّم شكوى رسمية ضد مصرف “TBI” في بغداد
  • وفد حكومي عراقي يتعرّف إلى نماذج العمل المبتكرة لحكومة الإمارات
  • الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا