“همم” : قلقون من استمرار اعتقال وملاحقة النشطاء والصحفيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها من استمرار الاعتقالات، والملاحقات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة الى ان هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
مقالات ذات صلة المحامي عبدالله العموش يوضح دور نقابة المحامين في قضية الصحفي أحمد الزعبي / فيديو 2024/07/14وشددت “همم” على أهمية صون كافة معايير المحاكمات العادلة في كافة القضايا، وخاصة في القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف قبل المحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، وهذا يتطلب كفالة حقي الدفاع والطعن في كافة المحاكم وصولًا لمحكمة التمييز.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال تجاوزه لمحارم القانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الالكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، وأكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن أن يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان.
ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجدداً بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة :
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهسقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقيةوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.