بالصور.. احتفالية المركز القومي للسينما بصُناع أفلام وحدة دعم السينما المستقلة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر مساء أمس السبت وضمن فعاليات نادي السينما المستقلة احتفالية لتكريم صُناع أفلام وحدة دعم السينما المستقلة والتي يشرف عليها الناقد السينمائي احمد عسر ، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.
وخلال الحفل تم عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى والفيلم الروائى القصير فرحة إخراج جيهان اسماعيل والفيلم الروائى القصير راضية إخراج شيماء طافش والفيلم الروائى القصير الرؤية إخراج محمد سحيو، والفيلم الروائى القصير بقعة سوده إخراج أحمد شمس ، وهي أفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعه للمركز القومي للسينما.
وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائى أحمد سعد الدين، و قدم خلالها الدكتور حسين بكر شهادات التكريم للسادة المخرجين.
يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي احمد عسر, والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات نادي السينما المستقلة الدكتور وليد قانوش دار الأوبرا المصرية الدكتور حسين بكر صندوق التنمية الثقافية المركز القومي للسينما الأوبرا المصرية مركز الإبداع الفنى قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز الإبداع نادي السينما المستقلة بالقاهرة السینما المستقلة القومی للسینما
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.
وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.
أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.
يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
من تجب عليه زكاة الفطر
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].