عواصم - الوكالات

أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن مذبحة المواصي تمثل جريمة حرب واضحة، داعيا إلى تحقيق عاجل، وشدد على ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين.

وأضاف أوكامبو "أن إسرائيل كانت تبيت النية لتنفيذ مجزرة المواصي، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية حذرت إسرائيل قبل شهر تقريبا من أنه لا يمكنها التوغل في رفح، نظرا لعدم وجود مكان آمن يلجأ إليه المدنيون".

وقال أوكامبو: "للأسف، قصفت إسرائيل اليوم مكانا يُفترض أن يكون آمنا، مما يؤكد توفر النية الإجرامية لدى جيش الاحتلال، وأن هذا يجعل القضية واضحة أمام المحكمة، ويمكنها من طلب إصدار مذكرة توقيف ضد قادة إسرائيل".

وأكد ضرورة التحقيق في مذبحة المواصي باعتبارها جريمة حرب، مشددا على إيمانه بالقانون الدولي ودوره في حماية الضحايا، ودعا إلى تعزيز حماية القانون الدولي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تدرك أهمية هذا الأمر جيدا.

وأوضح أن المجتمع الدولي يمكنه تنظيم آلية لمعاقبة الدول التي تعرقل عملية السلام ووقف إطلاق النار، بمنعها من المشاركة في النظام الدولي، وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي نفسه؛ بل في تفسير بعض الدول له وإدارتها لتطبيقه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ما العائد من إقرار قانون حماية المنشآت والمرافق العامة بالدولة؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

ويأتي نصه كالآتي:
 

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

(المادة الثانية)


 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

مقالات مشابهة

  • خبير في القانون الدولي: نتنياهو سيجر المنطقة لحرب شاملة حال فشل المفاوضات
  • طاهر بركة: مذبحة الفجر دفنت ما تبقى من القانون الدولي الإنساني
  • مجلي للسفير الأمريكي: الحوثي لا يريد السلام ولن يُسقط مشروعه غير اليمنيين
  • ما العائد من إقرار قانون حماية المنشآت والمرافق العامة بالدولة؟
  • لماذا يعجز القانون الدولي عن وقف مجازر إسرائيل في غزة؟ خبراء القانون يجيبون
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى جعل اتفاقيات جنيف أولوية سياسية
  • فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستوطنين
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين
  • منصور: لا يمكن للعالم أن يظل غير مبالٍ بمثل هذه الوحشية واللاإنسانية التي تقوم بها “إسرائيل” في غزة
  • مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها