هدير عبد الرازق: من شهرة مواقع التواصل إلى قفص الاتهام
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/- في الأسابيع الأخيرة، أثارت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو خادش للحياء نُسب إليها. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية، تقوم الأجهزة المعنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، ومكان وتوقيت تصويره، وذلك بعد تقدم هدير عبد الرازق ببلاغ لمباحث الإنترنت تطالب فيه بالقبض على المتورط في تسريبه من هاتفها الشخصي.
أوضحت هدير عبد الرازق في بلاغها أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو زوجها، وقدمت قسيمة الزواج والطلاق كدليل على ذلك. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه عبد الرازق خاضعة للتحقيقات بتهمة “التحريض على الفسق”، بسبب بثها لفيديوهات مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تطورات القضيةألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الرازق بتهمة “نشر الفسق والفجور” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت شهرة واسعة من خلال نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية بهدف زيادة المشاهدات. وبعد حبسها لمدة 30 يومًا، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية بلغت 50 ألف جنيه.
تسريب الفيديوبعد إخلاء سبيلها، تم تسريب مقطع فيديو مخل لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت هدير عبد الرازق في ردها أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوجها، دون إعلان سابق عن زواجها. وتعمل الأجهزة المعنية حاليًا على فحص الفيديو للتأكد من صحته والتحقق من ملابسات تسريبه.
المستقبل المجهولرغم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، لا تزال هدير عبد الرازق تواجه تهمة “التحريض على الفسق”، ومن المتوقع أن يحدد قاضي المعارضات جلسة محاكمتها قريبًا. تظل هذه القضية موضوع نقاش واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتابعون بشغف تطوراتها وتأثيراتها على سمعة البلوغر الشهيرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على مواقع التواصل الاجتماعی هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
٢ - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».