تفاصيل إحباط محاولة قاض لتهريب مليون جنيه في "الشاورما" إلى الخارج (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية المختصة في القبض على قاضي حالي، ومنتدب في إحدى الدول العربية، حال محاولته تهريب مليون و200 ألف جنيه مصري داخل "سندوتشات الشاورما" بمطار القاهرة الدولي.
المضبوطات
وكشف مصدر خاص لـ "لفجر"، أن القاضي يدعى أ.م، يعمل في إحدى الجهات القضائية والمنتدب للعمل بإحدى الدول العربية، ونجل شيخ من أشهر قراء القرآن الكريم، تم إلقاء القبض عليه حال محاولته تهريب عملة مصرية تقدر بقيمة مليون و200 ألف جنيه.
وأضاف المصدر، أن القاضي المتهم اتخذ من "سندوتشات الشاورما" وكرا لتنفيذ مخططه، إلا أن الجهات المختصة بمطار القاهرة، نجحت في القبض عليه.
وأثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، جدلا كبيرا، يتضمن ظهور القاضي المتهم بتهريب العملة المصرية داخل "ساندويتشات الشاورما" في مطار القاهرة الدولي.
المضبوطاتواتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطار القاهرة الدولي تهريب الدول العربية النيابة العامة القرآن الكريم العملة مصدر تصريح مطار القاهرة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية قرآن القاهرة الدولي عملة مصرية فيديو متداول العملة المصرية القضائية الجهات المختصة فيديو وصور خاص للفجر القبض على قاضي
إقرأ أيضاً:
6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.