زوج يقتل زوجته و 4 من أبنائه بجماعة قروية ضواحي تطوان
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
عرف دوار واد إيسلا بجماعة البغاغزة إقليم تطوان، اليوم السبت، جريمة قتل مروعة في حق الأصول وراءها رب أسرة.
ووفق مصادر محلية، فقد أجهز رب الأسرة المدعو “ولد شامة”، على زوجته وقام بذبحها هي و أربعة من أبنائه الصغار.
وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف أسى وحزنا كبيرين وسط ساكنة المدشر النائي ، في الوقت الذي تحدثت نفس المصادر عن أن القاتل يعاني اضطرابات عقلية.
هذا وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان بعد علمها بالحادثة، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساتها ، مع الأمر بنقل الضحايا لمستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان قصد إخضاعهم للتشريح الطبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.