«من حقك تعرف».. خطوات إقامة المتزوجة عرفيا دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بعض من السيدات يتزوجن عرفيًا وبعد فترة تحدث المشاحنات بينها وبين زوجها، وتطلب السيدة من زوجها الطلاق إلا أنه يرفض تطليقها، فهل يجوز إقامة دعوى.
أخبار متعلقة
محامية زوج علا غانم: لم يتم استدعاء موكلي لنيابة الأزبكية وطلبنا رد المحكمة في دعوى الخلع
هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.
يجوز للسيدة المتزوجة عرفيا إقامة دعوى طلاق أو خلع أمام محكمة الأسرة، لكن هناك خطوات يجب إتباعها قبل إقامة دعوى الخلع أو الطلاق، كالأتي:
خطوات إقامة المتزوجة عرفيا دعوى طلاق
-إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة
-تقديم عريضة الدعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية أمام المحكمة التابعة لمقر سكنها
-يقوم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بإعلان زوجها العرفى المدون اسمه بصحيفة الدعوى، بالحضور لإنهاء الخلاف بينهما وإثبات الزواج رسميا،
-في حالة عدم توجه الزوج إلى المكتب أو حضوره وإنكاره الزيجة، تحصل السيدة على شهادة من مكتب تسوية المنازعات باتباع إجراءات التنازع وترفقها بعريضة الدعوى التي تقيمها أمام محكمة الأسرة المختصة
- تقدم المدعية ما يفيد زواجها الارفى سواء كانت حولات بنكية شهرية أو فواتير الفنادق المقيمين بها أو عقد إيجار الشقة.
-تقديم عقد الزواج العرفى مع حضور شهادين إثبات من الجيران أو الأقارب في حالة امتناع الشهادين المدون أسمائهما بالعقد بالاتفاق مع الزوج، بعد الحصول السيدة على حكم من المحكمة بإثبات الزواج.
تقوم في الخطوة الثانية إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة تطلب فيها الطلاق أو الخلع مثلما تريد .
محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى خلع محكمة استئناف عالى الاسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الأسرة محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى خلع زي النهاردة أمام محکمة الأسرة دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة