«من حقك تعرف».. خطوات إقامة المتزوجة عرفيا دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بعض من السيدات يتزوجن عرفيًا وبعد فترة تحدث المشاحنات بينها وبين زوجها، وتطلب السيدة من زوجها الطلاق إلا أنه يرفض تطليقها، فهل يجوز إقامة دعوى.
أخبار متعلقة
محامية زوج علا غانم: لم يتم استدعاء موكلي لنيابة الأزبكية وطلبنا رد المحكمة في دعوى الخلع
هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.
يجوز للسيدة المتزوجة عرفيا إقامة دعوى طلاق أو خلع أمام محكمة الأسرة، لكن هناك خطوات يجب إتباعها قبل إقامة دعوى الخلع أو الطلاق، كالأتي:
خطوات إقامة المتزوجة عرفيا دعوى طلاق
-إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة
-تقديم عريضة الدعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية أمام المحكمة التابعة لمقر سكنها
-يقوم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بإعلان زوجها العرفى المدون اسمه بصحيفة الدعوى، بالحضور لإنهاء الخلاف بينهما وإثبات الزواج رسميا،
-في حالة عدم توجه الزوج إلى المكتب أو حضوره وإنكاره الزيجة، تحصل السيدة على شهادة من مكتب تسوية المنازعات باتباع إجراءات التنازع وترفقها بعريضة الدعوى التي تقيمها أمام محكمة الأسرة المختصة
- تقدم المدعية ما يفيد زواجها الارفى سواء كانت حولات بنكية شهرية أو فواتير الفنادق المقيمين بها أو عقد إيجار الشقة.
-تقديم عقد الزواج العرفى مع حضور شهادين إثبات من الجيران أو الأقارب في حالة امتناع الشهادين المدون أسمائهما بالعقد بالاتفاق مع الزوج، بعد الحصول السيدة على حكم من المحكمة بإثبات الزواج.
تقوم في الخطوة الثانية إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة تطلب فيها الطلاق أو الخلع مثلما تريد .
محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى خلع محكمة استئناف عالى الاسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الأسرة محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى خلع زي النهاردة أمام محکمة الأسرة دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة