بدأت اليوم السبت، 13 مايو 2024، عملية تقديم التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024، وتستمر لمدة 15 يومًا في لجان النظام والمراقبة بالمحافظات.

رابط تظلمات الدبلومات الفنية 

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم وتقديم التظلمات عبر الرابط التالي، من هنا.

إجراءات التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 تتضمن عدة خطوات مهمة:

تحديد مواد التظلم:
يجب على الطالب تحديد المواد التي يرغب في التظلم على نتائجها.

تحديد ميعاد الحضور والاطلاع:
يتم تحديد موعد محدد للحضور والاطلاع على نتائج الامتحانات في المواد المختارة للتظلم.

شروط الحضور لولي أمر الطالب:
يُسمح فقط لولي أمر الطالب بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع، ويجب التأكد من شخصية ولي الأمر قبل السماح له بالدخول. يُمنع استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع وكذلك اصطحاب أي نماذج إجابة.

الإجراءات المطلوبة بموجب القرار الوزاري:

الطالب يستلم صورة من كراسة إجابته في المادة المتضررة.
يقوم بتدوين الملاحظات في نموذج خاص بخط يده حسب التفاصيل المحددة في القرار الوزاري، مثل عدم تقدير أجزاء من الإجابة أو عدم صحة جمع درجات الإجابة.
تسليم الوثائق:
بعد الاطلاع وتدوين الملاحظات، يسلم الطالب صورة كراسة إجابته والنموذج المكتمل إلى عضو اللجنة ويقوم بالتوقيع كدليل على إجراء الاطلاع.

إكمال الإجراءات القانونية:
تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال الإجراءات القانونية المتبعة وفقًا للقرار الوزاري، ويتم التواصل مع الطالب لإبلاغه بنتيجة التظلم بعد ذلك.

هذه الإجراءات تضمن تنفيذ عملية التظلم بشكل شفاف ومنظم، وتوفير الفرصة للطلاب لمراجعة نتائجهم وتقديم الملاحظات بشأنها بطريقة محددة ومنظمة.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم على الطلاب سداد رسوم قدرها 100 جنيه لكل مادة يرغبون في التظلم عليها، وذلك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. يتم سداد هذه الرسوم في أحد مكاتب البريد تحت حساب "تظلمات تعليم ثانوي فني" أو إحدى الهيئات المعتمدة مثل فوري حساب رقم 66616.

بعد السداد، يجب على الطالب تسليم إيصال السداد الأصلي ونسخة منه إلى لجنة النظام والمراقبة. يقوم الطالب بتحديد المواد التي يرغب في التظلم عليها وتحديد ميعاد للاطلاع على النتيجة، ويتم تنسيق ذلك بالتعاون مع اللجنة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تظلمات الدبلومات وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة

نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • «تعليم الإسماعيلية»: نعمل على تأهيل طلاب الدبلومات الفنية لسوق العمل
  • الأعلى للإعلام يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية
  • «الأعلى للإعلام» يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة للوزراء والسياسيين
  • عاجل.. «الأعلى للإعلام» يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة للوزراء والسياسيين
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • عاجل - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين على وظائف وزارة النقل
  • عاجل - وظائف وزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم
  • «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لوزارة العدل
  • «التنظيم والإدارة» يتيح نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل