تؤدي لـ "المؤبد".. اعرف عقوبات الاتجار في المخدرات طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عاقبت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:
نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن مخدرات الحدائق العام مكافحة المخدرات قانون مكافحة المخدرات الفجر السياسي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة ديالى تصدر حكماً بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات أجنبي
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات يحمل جنسية أجنبية، بعد إدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المتهم ضُبط بحوزته كيلوغرام و330 غراماً من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة، وكان يعتزم بيعها بين المتعاطين.
تعتبر مادة المثيل أمفيتامين من أخطر المواد المخدرة المنتشرة في المنطقة، حيث تُستخدم على نطاق واسع بين المتعاطين لما تسببه من آثار نفسية وإدمانية خطيرة.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017.
يواجه العراق تحديات متزايدة في مكافحة المخدرات، خاصة مع تزايد نشاط شبكات التهريب عبر الحدود، واستهدافها فئة الشباب في المجتمع.
وقد عملت السلطات العراقية على تعزيز التشريعات وتكثيف العمليات الأمنية لضبط المتاجرين بالمخدرات ومكافحة انتشارها.
يشير الحكم بالسجن المؤبد بحق المتهم إلى التزام القضاء العراقي بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتورطين في تجارة المخدرات، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاجتماعي والصحي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts