تعرف على مدة أجازة «الوضع» للمرأة العامة وشروط الحصول عليا في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد ن المنظور امام مجلس النواب حاليا، مدة اجازة الوضع وشروط الحصول عليها للمراة العاملة وساعات العمل المناسبة لها. .
أخبار متعلقة
تعرف على حقوق المرأة العاملة في حالة الإنجاب بقانون العمل الجديد
تعرف على عدد ساعات عمل الطفل في حالة لجوء صاحب العمل لتشغيله
تعرف على شروط وسن عمل الطفل في قانون العمل الجديد
ونصت المادة 49 على انه «مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع العمل.
ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
كما نصت المادة 50 على انه «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع«.
مجلس النواب لجنة القوى العاملة قانون العمل الجديد وزارة العمل وزارة العمل (المرأة العاملة)المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل الجديد وزارة العمل زي النهاردة قانون العمل الجدید تعرف على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.