أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، لفتوي جديدة بشأن خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية.

قالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون رقم (577) لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له والقانون رقم (252) لسنة 1960 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين أو الاستيلاء على العقارات.


وأضافت الجمعية في فتواها، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم (345) لسنة 1983 المشار إليه، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس الدولة وزارة الشباب والرياضة الفتوى والتشريع المنشآت الرياضية قانون المالية العامة

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • «الشيوخ» يبدأ جلسته العامة لمناقشة مشكلات الاستثمار والتصدير
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات مناقشة عن دعم الصادرات
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى لاستدامة الموارد المالية