رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة القذف قانون الإجراءات الجنائية جرائم السب والقذف من قانون
إقرأ أيضاً:
27 مارس.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت نيابة المرج 27 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج .
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها كيس بلاستيكي بيج اللون يحتوي على كيس كبير الحجم و20 كيسا صغيرا شفافا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس ومبلغ مالي قدره 5 الاف جنيه وسلاح ناري فرد خرطوش.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.