رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة القذف قانون الإجراءات الجنائية جرائم السب والقذف من قانون
إقرأ أيضاً:
تطورات جديد في محاكمة محامي "المساكنة"| تفاصيل
كشف أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة تطهير المجتمع، آخر تطورات الدعوى المرفوعة ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوة “المساكنة"، لافتا إلى أنه تم إجالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
أضاف أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محامي المساكنة متهم بالتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقاليد المجتمعية، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للنيابة العامة بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية لتسريع إجراءات المحاكمة.
ونص قانون العقوبات على أنه كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.