يُعَدّ مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، والذي قُدِّم من الحكومة.

يأتي هذا المشروع كاستحقاق دستوري، وفي ظل تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، تم تبني رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور لحماية المقومات الأساسية للدولة، والتي خصص لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.


ويأتي نصه كالاتي:
 

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.


المادة الثانية


يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة الثالثة

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

المادة الرابعة

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري


المادة الخامسة

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة السادسة

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السلع والمنتجات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المنشآت والمرافق العامة القضاء العسكري تأمين المنشآت

إقرأ أيضاً:

الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بحجج واهية

آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن “مسودة  قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.ولفت في حديث صحفي، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج  إلى التعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في جلسته يوم الأحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية» تناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • 9 أهداف يقدمهم قانون حماية المستهلك لحماية المواطنين من استغلال التجار
  • النائب فرج فتحي: قانون العمل الجديد يسهم في جذب الاستثمارات
  • بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور
  • ننشر تعديلات وأهداف قانون المحطات النووية بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع
  • الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بحجج واهية
  • حكم قضائى يكشف الواجبات والمحظورات الواجبة على الموظف فى عمله
  • قانون بالتقسيط يثير موجة غضب في العراق
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
  • كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في ردع المخالفين المتسببين في تآكل الأفدنة؟