كيف عمل قانون المرافق العامة والحيوية على حماية المنشآت العامة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يُعَدّ مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، والذي قُدِّم من الحكومة.
يأتي هذا المشروع كاستحقاق دستوري، وفي ظل تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، تم تبني رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور لحماية المقومات الأساسية للدولة، والتي خصص لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالاتي:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع والمنتجات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المنشآت والمرافق العامة القضاء العسكري تأمين المنشآت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.