تعرف على حقوق المرأة العاملة في حالة الإنجاب بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد المنظور أمام مجلس النواب حاليا، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين
ونصت المادة 51 على انه «يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونصت المادة 52 على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما نصت المادة 53 على انه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت المادة 54 على انه «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ونصت المادة 55 على أن «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
كما نصت المادة 56 على أن «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مجلس النواب لجنة القوى العاملة قانون العمل وزارة العمل تشغيل المراة المراة العاملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل وزارة العمل المراة العاملة زي النهاردة الحق فی على أن
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة