الدعليس يصدر قرارًا يتعلق بالمعلمين المقبولين بوظائف الوكالة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2023، قرارًا يتعلق بالمعلمين الذين يعملون في الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة .
وجاء نص التصريح كما يلي:
تصريح صحفي:
أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي توجيهاته اليوم لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة، وسرعة البت في قبول استقالاتهم التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بالوكالة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها.
وبدءً من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة.
المكتب الإعلامي الحكومي
الإثنين 7 أغسطس 2023م
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.