الأشموني: التصدي لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع وليد رشاد رئيس قسم الإزالات بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بالإشتراك مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والأجهزة المعاونة بالوحدة؛ من التصدي والإزالة الفورية لسور مُقام بالطوب الدبش بدون ترخيص بناحية عزبة سلامة، وتم رفع ومصادرة الطوب المستخدم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بقيادة المهندس محمد العوضي رئيس المركز، حملة لإزالة حالتين بناء مخالف بالدبش على مساحة ٥٠٠ متر بأرض الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد برئاسة صلاح سالم رئيس المركز، بتنفيذ إزالة فورية لتعدى بناحية الحلمية مركز ابوحماد بالبناء بالدبش على مساحة ٢ قيراط خارج الحيز العمرانى، وتمت الإزالة كلياً، وذلك بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز ومحمد سليم رئيس الوحدة المحلية بالحلمية والجمعية الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشهدت المحال التجارية والمخابز بمراكز ومدن «حي ثان الزقازيق، حي أول الزقازيق، ههيا، الزقازيق، منشأة أبو عمر» حملات تفتيشية مكثفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها، ومدي توافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية؛ بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، ومزاولة النشاط طبقاً للقانون، والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الأراضي الزراعية محافظ الشرقية الزقازيق فوري الأراضي الحيز العمراني مصادرة إجراءات الزراعية الحملات رؤساء المراكز والمدن الإجراءات القانونیة حیال رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.