نص مشروع قانون العمل الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا، على عدد من الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال.. ونصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

أخبار متعلقة

نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام

رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين

«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات

ونصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها «.

وتناولت المادة 59 الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على أن «يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

مجلس النواب الجلسة اعامة لجنة القوى العاملة وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفال

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفال زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

مقالات مشابهة

  • 5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور