نص مشروع قانون العمل الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا، على عدد من الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال.. ونصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

أخبار متعلقة

نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام

رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين

«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات

ونصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها «.

وتناولت المادة 59 الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على أن «يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

مجلس النواب الجلسة اعامة لجنة القوى العاملة وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفال

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفال زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.


و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.


السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
 

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على شروط بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
  • وفقًا لقانون الموارد المائية.. تعرف على شروط تشغيل آلات رفع المياه الجديدة
  • بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط