تعرف على شروط وسن عمل الطفل في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا، على عدد من الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال.. ونصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين
«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
ونصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها «.
وتناولت المادة 59 الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على أن «يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
مجلس النواب الجلسة اعامة لجنة القوى العاملة وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة العمل عمالة الاطفال تشغيل الاطفال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".