فلسطين: التهجير القسري يتكرر في جميع أنحاء غزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الجمعة، إن التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل "يتكرر في أنحاء قطاع غزة".
وأضاف نتصور، أن إسرائيل "تنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب".
جاء ذلك في رسائل بعث بها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفير روسيا فاسيلي نبينزيا، بصفته رئيسا لمجلس الأمن لشهر يوليو/ تموز الجاري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسس، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وشدد منصور، في رسالته على أن "التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين، يتكرر في جميع أنحاء غزة، ما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال".
وأضاف أن شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على الإخلاء للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى".
وجدد منصور، مطالبته المجتمع الدولي بـ "وقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وتعذيبه، وضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
وتابع: "لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان. لقد دمرت إسرائيل غالبية قطاع غزة وما بقي منه".
وأشار مندوب فلسطين إلى أن إسرائيل تعتبر قطاع غزة "هدفا مشروعا، بينما تصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي، وتمزيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بينما تنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب."
وأضاف في رسالته: "حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل".
وجدد التأكيد على "ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الحرب المروّعة التي تشنها إسرائيل في غزة".
وتأتي رسالة منصور، بينما توسع إسرائيل من عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة، متنقلة من منطقة الشمال إلى شرق مدينة غزة ثم غربها، وصولا إلى خان يونس في الجنوب.
وفي وقت سابق الجمعة، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة ترقى إلى "التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب".
جاء ذلك تعليقا على إصدار القوات الإسرائيلية منذ يومين أمر "إخلاء" جديد لمدينة غزة يأمر جميع سكانها بالفرار جنوبا، بعد أيام من إجبار الجيش الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في البلدة القديمة وأحياء التفاح والدرج شرق مدينة غزة والتوجه نحو المناطق الغربية.
والأربعاء، طالب الجيش الإسرائيلي في مناشير ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهددا بأن المدينة ستبقى "منطقة قتال خطيرة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مدینة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.