ليبيا – قال المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، إن مجلس الدولة يعرف انقساما بين مؤيدين لقرار محمد تكالة ومعارضين له، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، يرأى أن انتخابات رئاسة مجلس الدولة سيخوضه منافسون بينهم خالد المشري، وهذا الرجل تمكن من الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على عديد النقاط، ويحظى بإجماع، بينما هناك تحفظ على تكالة.

وأضاف:” بأنّ تكالة تحوّل بهذه الطريقة إلى معرقل لما تم التوافق عليه بين حكومتي شرق وغرب ليبيا، وبناء على هذا يمكن تفهّم قراره أيضا بعدم الحوار أو التشاور”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه

قضت المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجرة الوظيفي أو ( ۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير ، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية .

وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر كبير باحثين بدرجة مدير عام ، وطبقًا لما أورده بعريضة دعواه فقد حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان .

أسهل طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومى 2025رخص عربيتك من تحت البيت.. خدمة مرورية جديدة

وتقدم بطلب الجهة الإدارية ملتمسًا فيه الموافقة على منحه حافز التميز العلمى لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذى كان يصرف له لحصوله على درجة الماجستير، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتى جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع ينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينافيه .

ولما حصل الطاعن على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة وتوافرت فى شأنه شروط منح حافز التميز العلمى وفق المادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو (200) جنيه أيهما أكبر مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذى منح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف البيان بمقدار (100) جنيه شهريًا .

واستندت المحكمة ، علي أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين ما كان يحصل عليه العامل من حوافز مالية كانت تصرف له بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فىالصرف ، وما عسى أن يصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور، بل نص صراحة على حصول الموظف الذى يحصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.

مقالات مشابهة

  • المبشر: التوافق والمصالحة ضرورة لإنهاء الأزمة الليبية
  • ليبيا تدعو للحفاظ على موقف إفريقي موحد بشأن إصلاح مجلس الأمن
  • هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
  • مشيرة خطاب: خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان
  • مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
  • مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
  • حكومة الإمارات توقع مع حكومتي قرغيزستان وبربادوس شراكة استراتيجية جديدة
  • شراكة بين حكومتي الإمارات ومونتينيغرو
  • عاجل.. المبعوث الأممي يبلغ مجلس الأمن أن مليشيا الحوثي تحشد عسكريا من خمس محافظات يمنية ويعلن.. اليمن عند نقطة تحول حاسمة
  • زيلينسكي يريد التوافق على خطة مع واشنطن قبل أي مفاوضات مع موسكو