سجن وغرامة.. ما هي عقوبات سرقة الكهرباء في مصر؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
يواجه القانون جريمة سرقة التيار الكهربائي بوضع عدد من العقوبات حال القيام بسرقة التيار أو تسهيل مخالفة توصيل التيار لمرتكبي الجريمة.
ويُعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يُطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق "غرامة"، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.
وفي حال تكرار السرقة تزداد العقوبات، إذ تصل مدة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وبخلاف العقوبات الجزائية، يجب على المحكوم عليه رد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
محضر سرقة الكهرباء
يجب توافر بعض الشروط عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، لتطبيق العقوبة المنصوص عليها وفقًا للقانون، وتتضمن أهم شروط التصديق على محاضر سرقة الكهرباء النقاط التالية:
- يكون الضبط بحضور مندوب من الشرطة وعلى الأقل أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع، ويشترط إثبات تقرير الضبط الأسماء والتفاصيل، كما يتطلب أن يتم الضبط وفقًا للقانون في حضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو أتباعه في مكان الضبط، ويشترط توثيق أسماء الحاضرين في تقرير الضبط بعد التأكد من هوياتهم.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتكون الكاميرا بحوزة الفني التابع للشركة، ويجب أن يثبت التقرير الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تم بها السرقة، وأن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتفاصيل الطريقة التي استخدمها المنتفع لسرقة التيار الكهربائي، ويجب ذكرها بدقة في تقرير الضبط.
- تحديد وتسجيل الأجهزة المركبة التي تعود للمنتفع وكانت موجودة في الوقت الذي تم فيه الضبط، وأن يتم تحديد شخصية المرتكب لجريمة السرقة بدقة، ويجب أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابعة لها.
- حال إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب أن يتم إرفاقه بصورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سرقة الكهرباء التيار الكهربائي الكهرباء التیار الکهربائی سرقة التیار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ر.ع" طباخ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش المخدر بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالانجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة والمناطق المجاورة.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 32 لفافة من جوهر الميثامفيتامين، و16 قطعة من مخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة