هل يحق للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المخالفات المالية والإدارية المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
2 يناير.. نظر الطعن على رئاسة الحزب العربى الناصري
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمد محمود جاد السيد، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، بشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في 25/5/2022 باعتبار محمد أبوالعلا عبد المولى رضوان رئيسا للحزب العربي الديمقراطي الناصري لجلسة 2 يناير المقبل.
حمل الطعن رقم: 4038/71، واختصم رئيس لجنة شئون الأحزاب.
وذكر الطعن أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارا بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي الناصري، والاعتداد برئيس الحزب.