فيتو وفرض عشائري.. ما يمنع السوداني من حسم عقده ديالى على غرار كركوك؟- عاجل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال النائب عارف الحمامي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، أن إنهاء تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى تخص الكتل السياسية وليس من صلاحية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التداخل السياسي موجود في ملف ديالى والتزاحم واقع حال، ولايختلف عليه اثنان ولكن حل العقدة يخص الكتل السياسية وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء".
واضاف ان" الوضع في كركوك مختلف عن ديالى ولايمكن تطبيق السيناريو ذاته، لانه بالاساس هناك اتفاق سياسي بان منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون وعلى بقية القوى التعاون لتمريره".
واشار الحمامي الى انه" بعد 10 محرم سيكون هناك حراك اقوى من اجل حسم عقدة ديالى وفق التوافقات السياسية".
إلى ذلك اقر المحلل السياسي عدنان ابراهيم بان هناك بالفعل فيتو منع السوداني من المضي في حل عقدة ديالى رغم تشابه الازمة مع كركوك".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الخلاف بين بدر وائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى لايزال قائما خاصة مع رسالة شيخ بني تميم في ديالى الاخيرة والتي اكد ضرورة ان يكون المحافظ من ابناء قبيلته نظرا لما قدمته من تضحيات كبيرة مايعني تعقيد المشهد بعض الشيء لان ائتلاف دولة القانون رشح عبد الرسول العتبي وهو شقيق رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي".
وكشف رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان، يوم الأربعاء (10 تموز 2024)، عن حسم عقدة المحافظة السياسية واعطاء ضوء اخضر من بغداد بالمضي في خارطة طريق محددة.
وقال جدعان في حديث لـ "بغداد اليوم"، يمكننا القول بان عقدة ديالى السياسية شارفت على الإنتهاء بعد اقرار قيادة منظمة بدر بأن منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، لافتا الى ان رسول العتبي هو المرشح والمدعوم من قبل اغلب القوى في مجلس المحافظة".
واضاف اننا" ندعم ان تكون بدر جزءًا من تشكيلة الحكومة لكن يبقى لهم الخيار في نهاية المطاف، مؤكدا بأنه" بعد العاشر من محرم ستعقد جلسة للمضي في تشكيل حكومة ديالى وخارطة الطريق الحالية تدعمها اغلب النخب المهمة في بغداد من اجل انهاء الازمة السياسية".
واشار جدعان الى ان" الأغلبية للمكون السني تدعم عمر الكروي لرئاسة مجلس ديالى والعقدة السياسية ستتلاشى بعد عقد جلسة المجلس في ظل توافقات مهمة افرزتها الأيام الاخيرة".
ومنذ أن عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 5/2/2024 قرر المجلس ابقائها مفتوحة حتى الآن، وعقدت الكتل السياسية عدة اجتماعات للتوصل الى اتفاق شامل لكن وفي كل مرة تعود الأزمة الى بدايتها ويقسم المجلس الى فريقين الأول فريق المحافظ السابق الذي يريد العودة لمنصبه وهو مكون من 8 أعضاء في بدر دولة القانون وتقدم والاتحاد الوطني الكردستاني وعضو من السيادة، فضلا عن الفريق الآخر الذي يقف بالضد من التجديد للتميمي وهو مكون من 7 أعضاء من العصائب والعزم وعضوين من السيادة وتحالف الأساس العراقي.
بعدها أعلنت الكتل السنية أيضا عن تمسكها بالمنصب لصالحها بعد اخفاق الكتل الشيعية بعقد الجلسة الحاسمة ورشحت النائب رعد الدهلكي للمنصب فيما رشحت حركة البشائر ضمن ائتلاف دولة القانون هي الأخرى عبد الرسول جدعان العتبي لمنصب المحافظ أيضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.