الحكم فى عدم دستورية الفقرة د من المادة السابعة بقانون البنك المركزى 3 أغسطس
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية حماية المنافسة السياسة النقدية السياسة المالية البنک المرکزى المرخص لها
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، 29 إبريل 2025، قرارا بقانون بشأن المنافسة، بناءً على مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء الفلسطيني.
ويهدف القانون إلى حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني الأكثر قراءة هدنة قد تستمر 7 سنوات - تفاصيل مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة إسرائيل تقيم بؤرا استيطانية عشوائية بهدف محو "الخط الأخضر" أوتشا: قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء العدوان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025