تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية حماية المنافسة السياسة النقدية السياسة المالية البنک المرکزى المرخص لها

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تحدد واجبات الموظف في عمله والمحظورات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص  على أن  "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.

وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.

2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

٣- المُحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
4- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
     
ونصت المادة (77) القانون على أن "يحظر على العامل: -
1- مُخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
     
وتنص المادة (78) على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة، بسأل موظفين خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.

 

مقالات مشابهة

  • 7 أنشطة مؤهلة لتصاريح مزاولة العمل في مجال الفضاء
  • Vampire Survivors تصل PS4 وPS5 في 29 أغسطس
  • ماهي ضوابط إبرام عقد العمل الفردى وفقًا للقانون؟
  • حكم قضائى يكشف الواجبات والمحظورات الواجبة على الموظف فى عمله
  • عقوبات رادعة لمواجهة عمليات زراعة الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخص لها
  • مهرجان القلعة يفتح أبوابه للجمهور .. دليلك لحفل نجمك المفضل
  • استقرار سوق الصرف
  • وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
  • وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية فى إطار برنامج وسياسات متكاملة بالتنسيق مع البنك المركزى
  • الإدارية العليا تحدد واجبات الموظف في عمله والمحظورات