عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المالك الجديد.
وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون العقوبات من القانون
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.
الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.
جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.