قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح صعود واستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق من خلال حماية أعمال الفنانين وكتاب الأغاني والصحفيين.

تم تقديم قانون حماية المحتوى الأصلي وسلامته من الوسائط المعدلة والمزيفة (COPIED) إلى مجلس الشيوخ صباح الجمعة. مشروع القانون عبارة عن جهد مشترك من الحزبين بتفويض من السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، والسناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، والسناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو)، وفقًا لتحذير صحفي صادر عن مكتب بلاكبيرن.

 

من شأن القانون المنسوخ، إذا تم سنه، إنشاء معايير للشفافية من خلال المعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST) لوضع مبادئ توجيهية بشأن "معلومات مصدر المحتوى، والعلامات المائية، والكشف عن المحتوى الاصطناعي"، وفقًا للبيان الصحفي.

سيحظر مشروع القانون أيضًا الاستخدام غير المصرح به للمحتوى الإبداعي أو الصحفي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. ستحصل أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية والمدعون العامون بالولاية على سلطة إنفاذ هذه الإرشادات والأفراد الذين استخدم الذكاء الاصطناعي المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل قانوني لإنشاء محتوى جديد دون موافقتهم أو التعويض المناسب، وسيكون لهم أيضًا الحق في أخذ تلك الشركات أو الكيانات إلى محكمة.

ومن شأن مشروع القانون أن يوسع نطاق حظر التلاعب أو إزالة معلومات مصدر المحتوى من خلال منصات الإنترنت ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي.

لقد أعرب عدد كبير من مجموعات الدفاع عن المحتوى والصحافة بالفعل عن دعمهم لقانون COPIED ليصبح قانونًا. وهي تشمل مجموعات مثل SAG-AFTRA، ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، والرابطة الوطنية للمذيعين، ونقابة كتاب الأغاني الأمريكية، وجمعية الصحف الوطنية.

هذه ليست المحاولة الأولى لمجلس الشيوخ لوضع مبادئ توجيهية وقوانين للاستخدام المتزايد لمحتوى الذكاء الاصطناعي، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. في أبريل، قدم النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) مشروع قانون يسمى قانون الإفصاح عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يجبر شركات الذكاء الاصطناعي على إدراج مصادرها المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها. ولم يخرج مشروع القانون من لجنة السلطة القضائية بمجلس النواب منذ تقديمه، وفقًا لسجلات مجلس الشيوخ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • من النص إلى الصوت.. ميتا تعتزم إطلاق مساعد صوتي يستند للذكاء الاصطناعي
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق أول مختبر بالشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي للصحة النفسية