أبرزها تنازل الزوجة عن المهر.. تعرف على شروط الخلع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حددت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم «1» لسنة 2000 شروط لتوقيع عملية الخلع للزوجة وهم شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق «المهر» الذى أعطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شروط الخلع قضايا الخلع حقوق الزوجة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.