سيدة تصر على الخلع: شقيق زوجى استولى على ميراثه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد عجزه عن استرداد ميراثه من شقيقيه واستيلاء الأخير عليه، لتؤكد: "زوجى رفض التصدى لتصرفات شقيقه وتحايله بالغش والتدليس لوضع يديه على حقوق زوجى التى تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه -نصيبه من الميراث".
وتابعت الزوجة:" حاولت التدخل بالوساطة بينهما واللجوء للأقارب لمساعدتى فى استرداد حقوق زوجى وأولادى ليغضب زوجى من تصرفى ويهجرنى منذ ما يزيد عن 18 شهرا، ويرفض العودة لأولاده ومنزله بعد زواج دام بيننا 14 عام، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته ومعاقبته لى وتعنته وظلمه لي".
وأكدت:" شقيق زوجى أعتاد على السطو على حقوقنا ويتركنا نستدين، وقام بتحريض باقى شقيقاته حتى يقاطعوا زوجي، ولاحقه بالبلاغات باتهامات كيدية حتى يبتزه للتنازل عن حقوقه، ورفض حل الخلاف بشكل ودي، وقام بملاحقتى بـ رسائل تهديد وسب وقذف بأبشع الألفاظ".
وتابعت:" زوجى رفض تمكينى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تبديده للمصوغات البالغ وزنها 170 جرام حتى يسدد ديونه، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بى من ضرر بسبب تهديده لى بالانتقام مني، بخلاف إقامتى تعويض عما لحق بى من أضرار بالتهديدات والتشهير بسمعتي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق الخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.