سرايا - بعد حكم لف تصرفاته بـ"حصانة جنائية"، بدأ المرشح الجمهوري دونالد ترامب، طريق إلغاء الإدانة الجنائية في قضية الرشوة مقابل الصمت.

وطلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مستندين إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.



وقضت أعلى المحاكم الأمريكية ذات الغالبية المحافظة، في الأول من يوليو/تموز، في قرار غير مسبوق، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.

وشكل القرار انتصارا لدونالد ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ينافس فيها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وقال محامو ترامب في وثيقة قُدّمت أمس الخميس، إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك، خوان ميرشان، إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام".

محاكمة تاريخية
وأدين المرشح الجمهوري في 30 مايو/أيار بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.

وتعد محاكمة ترامب تاريخية إذ إنه أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً.

وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.

وأكد القاضي ميرشان، أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في 6 سبتمبر/أيلول، ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر/أيلول.

وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة في وقت سابق، إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

قاض مصري: إسرائيل شرعنت الاغتيالات منذ عام 2000

يقول الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأت مشروعية القتل المستهدف لدي إسرائيل، إن هناك إرهاصات من قبل عام 2000 بشكل غير رسمى فى سياسة إسرائيل نحو القتل المستهدف، وفي عام 2000 أصبح القتل المستهدف موضوع نقاش في إسرائيل عندما قامت مجموعة إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان منع مثل هذا النوع من القتل الغادر، حتى وصل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، واستغرق الأمر منها خمس سنوات للتوصل إلى قرار بحكمها الصادر فى ديسمبر 2006 برئاسة أهارون باراك بشرعنة الاغتيال الذى تسميه القتل المستهدف، أيدت فيه المحكمة تصرف حكومة إسرائيل باستخدام سياسة الضربات الوقائية التي تتسبب في مقتل أعدائها بحجة أنهم إرهابيين  وأنه لا مانع من أن  هذه الضربات تلحق أحيانًا الأذى أيضًا بالمدنيين الأبرياء! وهو ما يثير التساؤل حول مذهب القضاء الإسرائيلى وما إذا كان الاغتيال المستهدف يتفق مع المواثيق الدولية خاصة قوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي من عدمه "

ويضيف "والرأى عندى أن الاغتيالات بجميع عمليات القتل المستهدف غير قانونية، وتخالف القانون الدولى الإنسانى، بل أن التاريخ يسجل  أنه منذ الحرب العالمية الثانية، استخدمت الحكومة الإسرائيلية تكتيك الاغتيالات – القتل المستهدف - بانتظام، أكثر من أي دولة أخرى على وجه الكرة الأرضية وراح ضحيتها الكثير من  حياة المدنيين حسبما أشار إلى ذلك الصحفى الاستقصائى الإسرائيلى رونين بيرجمان فى صحيفة نيويورك تاميز، مقتبسًا من كتابه الصادر عام 2018 بعنوان "انهض واقتل أولًا: التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة".

ويشير " إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 كان سببا مباشرا فى انتهاج إسرائيل لسياسة الاغتيالات القتل المستهدف والمحكمة العليا الإسرائيلية على عكس محاكم العالم يطبق القانون العرفى دون قانون المعاهدات، فهو لا يعترف باتفاقيات جنيف لعام 1949 ولا يطبقها فى قضائه، واستندت حكومة إسرائيل إلى موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، أنها ملزمة بالقانون العرفي، ولكن ليس بقانون المعاهدات. وقد أدرجت إسرائيل اتفاقيات جنيف في إطار قانون المعاهدات. لذا فليس من المستغرب أن يذهب الجيش الإسرائيلي إلى أنه يتصرف بالطريقة التي وصفتها المحكمة وهى فى الحقيقة الغطاء غير المشروع لشرعنة الاغتيالات تحت عباءة الدفاع عن النفس فى محاربة الإرهابيين من رجال المقاومة ."

ويشير إلى نقطة مهمة بقوله " إن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية يثير الفوضى فى العالم ويخالف قواعد القانون الإنساني الدولى ويعرض النظام الأمريكى للخطر، وهو الذي تحدده المادة 2/2 من دستور الولايات المتحدة باعتبار الرئيس الأمريكى بصفته  القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، وهو الذي يشارك في أي نزاع مسلح على أي حال ما دام هذا النزاع قائمًا. ووفقًا لتفسير المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكى بصفته يشارك في الصراع ما دام الصراع قائمًا، كما أن المتعاون الفلسطيني معرض لخطر القتل في منزله دون محاكمة. ووفقًا لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن المتعاون يمكن اعتباره مدنيًا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ويمكن استهدافه، حتى داخل منزله، قبل أو بعد عمله المشترك مع القوة المحتلة، مما يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ويثير الفوضى."

ويوضح " الرأى عندى  إن الحكم القضائى المذكور بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية يوفر الدعم لأخطر السياسات التي نفذتها إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي المحتلة فى تاريخها مما يؤدي إلى انتهاكات صارخة إضافية لحقوق الإنسان الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والنظام السياسى للحكومة عززت من الإفلات من العقاب على يد  المدعي العام العسكري والنائب العام والمحكمة العليا الإسرائيلية لأجيال متتالية للفلسطينيين دون محاكمة  ، رغم تحقق المسئولية الجنائية الدولية لقادة إسرائيل عن الضرر المودى لحياة من تستهدفه الاغتيالات "

ويشير " أن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاغتيالات بحجة القتل المستهدف، وتجيز مشروعية قيام حكومة إسرائيل سياسة بالضربات الوقائية في يهودا والسامرة وقطاع غزة بركيزة أنهم من قبيل الإرهابيين الخطرين على  إسرائيل، يستوى فى ذلك أن يكون فى مواجهة الجنود المقاتلين المسلحين الفلسطينيين أو المدنيين الأبرياء. غاية ما الأمر أنه يشترط عدم تعرض المدنيين الأبرياء القريبين للأذى إذ يجب أن يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين متناسبًا وهى تخضع لتقدير القوة العسكرية الإسرائيلية "

 

ويذكر " أقامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل دعوى قضائية ضد حكومة إسرائيل في 9 نوفمبر 2000، بسبب حسين عبيات، وهو أحد كبار نشطاء تنظيم فتح،الذى يقود سيارته في شارع مزدحم في قريته بالضفة الغربية. وأطلقت مروحية تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية ثلاثة صواريخ عليه، مما أدى إلى مقتله وامرأتين هما رحمة شاهين وعزيزة محمد دنون، كانتا تقفان خارج أحد المنازل. وكان هذا الاغتيال بعد أقل من شهرين من بدء انتفاضة الأقصى، بمثابة بداية الطريق لسياسة القتل المستهدف الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، فإن ممارسة القتل المستهدف تتم بموجب أوامر حكومية إسرائيلية ، وأعلنت منظمة بتسيلم، اغتيال  367 فلسطينيًا بحلول 31 أغسطس 2007  تمثل فى  218 شخصًا من ضحايا عمليات القتل المستهدف و149 من المارة الأبرياء."

مقالات مشابهة

  • عبد الواحد نور: نشجب وندين بأغلظ العبارات محاولات المدعي “كريم خان” لتقويض جهود المحكمة الجنائية
  • مدعي الجنائية الدولية يحذر من تفاقم الوضع في دارفور
  • المحكمة العليا ترفض تأجيل الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت
  • المحكمة العليا الأميركية ترفض تأجيل الحكم على ترامب في قضية شراء الصمت
  • تحرير السودان قيادة «عبد الواحد» تدين محاولات المدعي العام للجنائية تقويض جهود المحكمة
  • المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى بخصوص بقاء القوات الأمريكية في العراق
  • القاضي زيدان يفتتح المحكمة التجارية في بغداد
  • قضية جاستن تيمبرليك تابع.. هذا ما قاله بعد مثوله أمام المحكمة!
  • تحديد موعد اجتماع ما قبل محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020
  • قاض مصري: إسرائيل شرعنت الاغتيالات منذ عام 2000