خلال كشفه عن نتائج دراسة، البحث الوطني حول التعاطي للتدخين والمخدرات بالوسط المدرسي المنجزة سنة 2021، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن خطة الوزارة لمحاربة انتشار مخدر الإكستاسي بين التلاميذ في المدارس المغربية.

وأوضح الوزير في الدراسة أظهرت أن معدل انتشار استهلاك حبوب الإكستازي بين صفوف التلاميذ بين 15 و17 سنة يتراوح بين 0.

3% للإناث و2.5% للذكور خلال 12 شهرا الأخيرة.

وبناءً على هذه النتائج، اكد الوزير في جواب على سؤال كتابي لعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن اومريبط، حول تفشي ظاهرة الإدمان على حبوب النشوة مخدر الاكستاسي في صفوف المراهقين والمتعلمات والمتعلمين، (أكد) أن خطة الوزارة تعتمد على مقاربة عرضانية عبر مجموعة من المداخل، تشمل تقوية المعارف المرتبطة بأخطار التعاطي للتدخين والمخدرات، من خلال تخصيص دروس حاملة لمجموعة من المفاهيم ذات الصلة بهذه الآفة، ضمن المقررات الدراسية للتحذير من أخطارها وتأثيراتها المتعددة الأبعاد وعواقبها، وكذلك سبل تجاوزها.

كما تعمل الوزارة في هذا السياق على المقاربة الوقائية، التي ترتكز على التحسيس والتوعية والتربية والإنصات والتوجيه كمدخل موازي للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات. ويتم في هذا الباب اعتماد مقاربة التثقيف بالنظير داخل النوادي الصحية والتكوين في مجال المهارات الحياتية المستعرضة ذات الصلة بمحاربة المخدرات.

وتهدف خطة الوزارة الى تعزيز قدرات منسقات ومنسقي خلايا الإنصات والوساطة بهدف تعزيز أدوارها في مجال استقبال المتعلمات والمتعلمين في ظروف صعبة والإنصات إلى انشغالاتهم، ومشاكلهم وتقديم الدعم النفسي والتأطير والتوجيه اللازمين.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • طبيبة تكشف أكثر الأغذية فعالية لمحاربة شيخوخة البشرة
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتنفذ 48970 حكم قضائى متنوع
  • تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
  • مؤسس مايكروسوفت يكشف كيف سيغير الذكاء الاصطناعي سوق العمل
  • الصدي يطلع الرئيس عون على شؤون وزارته ويلتقي ممثلة الفاو
  • صحة الإسكندرية: انتشار الفرق الصحية بجميع أنحاء المحافظة خلال العيد
  • درك أسفي يحجز شاحنة محملة بـ 16.5 طنا من المخدرات
  • انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع مدينة حمص لتنظيم حركة السير خلال عطلة عيد الفطر المبارك
  • بعد انتشار فيديو الواقعة.. الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق أعيرة نارية في قنا خلال عيد الفطر