ما حكم التصرف في الدّين الذي لا يُعرف صاحبه؟.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟
وقالت دار الإفتاء إن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه، لأن الغنم بالغرم.
وأوضحت «الإفتاء» أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟وعن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون، أشارت الدار إلى أن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
وأضافت «الإفتاء» أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
اقرأ أيضاًهل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟.. «الإفتاء» تُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية الدين حكم الدين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تكرار الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على سؤال بشأن حكم تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة، مؤكدة إن قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة من الصلاة هو ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وعن تكرار الفاتحة عمدًا في نفس الركعة دون سبب، أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذا الفعل؛ فذهب بعضهم إلى أن الصلاة تبطل إذا تكررت الفاتحة عمدًا، وهو قول في المذهب المالكي، ووجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
ويرى الشافعية في القول الصحيح، والحنابلة في المعتمد، أن التكرار مكروه فقط ولا يُبطل الصلاة، ووافقهم الحنفية في هذا الحكم لكن في صلاة الفرض دون النافلة.
أما المالكية في المذهب، فرأوا أن التكرار حرام لكنه لا يُبطل الصلاة.
وتنوعت أقوال العلماء في هذه المسألة؛ فذكر الإمام النووي أن من تعمّد تكرار الفاتحة لا تبطل صلاته في الأرجح، بخلاف من رأى أن ذلك يبطلها قياسًا على تكرار الركوع.
كما ذكر ابن حجر الهيتمي أن السهو في تكرار الفاتحة يستدعي سجود السهو.
وأكد المرداوي الحنبلي أن المعتمد في المذهب هو كراهة التكرار، وهو ما ذهب إليه جمهور أصحاب المذهب.
كما أوضح الدسوقي المالكي أن من كرر الفاتحة عمدًا لا تبطل صلاته، لكنه يأثم بذلك، ولا يُطلب منه سجود السهو.
وفي ختام التوضيح، أكدت دار الإفتاء أن الأصل في الأمر هو الاقتصار على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة، وعدم التكرار عمدًا، تجنبًا للخلاف وخروجًا من دائرة الكراهة أو التحريم عند بعض العلماء.