مراكش الان:
2025-01-30@18:56:06 GMT

أسماء أبرز رجال السلطة الملتحقين بعمالة مراكش

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

أسماء أبرز رجال السلطة الملتحقين بعمالة مراكش

علمت “مراكش الآن”، انه تم صباح اليوم الاثنين، الكشف عن اسماء رجال السلطة الجدد لشغل مناصب مختلفة بتراب عمالة مراكش.

وتفيد المعطيات المتوفرة لدى “مراكش الآن”، تعيين الكاتب العام لعمالة وجدة عبد السلام حتاش، على رأس الكتابة العامة لعمالة مراكش خلفا لمحمد الكاملي الذي أحيل على التقاعد.

كما يلتحق بمراكش باشا جماعة رأس الماء احمد الخياري الذي تمت ترقيته، وتنقيله إلى ولاية مراكش بدون مهام، الى جانب محمد حصيني باشا الهرهورة الذي عين في منصب باشا دائرة البور بمراكش، خلفا للباشا عمر ريداد.

اما بخصوص القياد الجدد، فقد تم تعيين “محمد مول دار” قائد الملحقة الادارية الصفاء بسلا قائدا جديدا للملحقة الإدارية جامع الفنا بمدينة مراكش، كما تم تنقيل عزيز باخشيش قائد الملحقة الإدارية الرابعة بسطات، بمهمة قائد ملحقة إدارية بمراكش.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:

حقوق الاجئين في القانون


وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.


حظر العمل السياسي على اللاجئين


كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.


التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي


وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.


كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:


١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

 ٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • القائد يخلفه ألف قائد.. أبوعبيدة يعلن استشهاد 4 من أبرز قيادات حماس
  • من قائد "تنظيم إرهابي" إلى رئيس انتقالي.. احتفالات في دمشق بعد تعيين الشرع رئيساً لسوريا
  • تعيين المهندس ثامر بن محمد المهيد رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)
  • زكريا الزبيدي ومحمد أبو وردة.. أبرز الأسرى المحررين في الدفعة الثالثة
  • عصبة جهة مراكش آسفي للجوجيتسو تنظم البطولة الجهوية بمراكش
  • اندلاع حريق خارج ملعب مانشستر سيتي قبل تقديم مرموش واللاعبين الجدد
  • تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا بعد إلقاء خطاب النصر
  • جلحة كان ظاهرة صوتية أكثر منه قائد مليشيا عسكرية
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • عاجل- استعد الآن.. التقديم لمسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية يبدأ قريبًا إليك كل ما تحتاج معرفته