وخلال التدشين، أشاد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، بالجهود المبذولة من دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء في الهيئة في بلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالأداء القضائي.

ولفت القاضي الشهاري، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، إلى أن الدائرة تعد المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصّلة عن العام القضائي وأعمال القضاة.

من جانبه، وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، القاضي ماجد الآنسي، أن الدائرة تبذل جهودا في أتمتة العمل في هيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم، وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة والصحيحة عن القضاة؛ للحصول على سيرة ذاتية محدَّثة وشاملة بما يسهّل من عمل تقارير بشكل مستمر واحترافي حسب احتياجات العمل، وتقديمها لقيادة السلطة القضائية عند الطلب.

وأشار إلى أن النظام الجديد يضم جميع بيانات المحاكم والقضاة، ويحتوي على ثمانية أجزاء؛ تتمثل في بيانات المحاكم وأعضائها ورؤسائها، وبيانات القضاة بجميع تفاصيلها الشخصية والوظيفية، والتقييمات، ودرجاتهم الوظيفية، وتنظيم إجازاتهم، وكذا بطائقهم القضائية، و الترشيحات لعضوية أو رئاسة محكمة، بحسب المعايير المدخلة.

ولفت إلى أن النظام يشمل ايضا التدريب والندوات والورش الخاصة بالقضاة، والشكاوى والمراحل التي تمر بها منذ استلامها إلى البت فيها، ومراحل التفتيش الدوري والمفاجئ، والتحقيقات والدعاوى التأديبية، والمستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم، كلاً حسب اختصاصه ووظيفته.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة (51):

 

والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

 


المادة (52):


نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

 


المادة (53):

نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

 

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 


المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 


المادة (55):


لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

 

مقالات مشابهة

  • الرهوي يعزي في وفاة القاضي محمد علي الخولاني
  • آي صاغة : بيانات سوق العمل تحدد توجهات سياسة الفيدرالي الأمريكي وتحركات الذهب
  • رئيس هيئة الطيران يطلع على سير العمل في مطار سقطرى الدولي
  • محافظ أسيوط: صرف منحة عيد الميلاد 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل
  • صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل بأسيوط
  • محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتابعان مستجدات العمل بالقطاع الطبي
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
  • تجديد تعيين أشرف القاضي أميناً لجامعة سوهاج
  • وزير التعليم السوري يعلق على تعديل المناهج الدراسية: حذفنا ما يمجد نظام الأسد والمعلومات المغلوطة
  • وزير الإسكان يجتمع بنواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل