قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن فرض الحراسة المنظمة للآثار المترتبة على إلغاء عقود البيع والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.

وطالبت الدعوى التى حلمت رقم 40 لسنة 26 دستورية جديدة، بعدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان فرض الحراسة والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.


وتنص المادة 6 من قانون فرض الحراسة على أن:

تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة 11 من قانون فرض الحراسة على أن:
فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها.

ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى.

ويتحمل الخاضع والجهة المشترية رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة بينهما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عقود بيع فرض الحراسة من تاریخ

إقرأ أيضاً:

(7) تخوّفات وثغرات في نظام العمل المرن.!

(7) تخوّفات وثغرات في نظام العمل المرن.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي

تم نشر #نظام #العمل_المرن رقم (44) لسنة 2024 في #الجريدة_الرسمية مطلع الشهر الحالي وسيصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-9-2024.

العمل المرن مفيد ويفتح آفاقاً للتشغيل وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى فائدته لبعض الأعمال والمشروعات التي تتطلب طبيعتها تشغيل أيدي عاملة ضمن عقود عمل مرنة وغير تقليدية.

مقالات ذات صلة MEE: هنية اغتيل بصاروخ أطلق على مقر إقامته وليس بقنبلة مزروعة 2024/08/03

النظام الصادر حدّد خمسة أشكال للعمل المرن هي:

١) العمل عن بعد.

٢) العمل لبعض الوقت.

٣) العمل ضمن ساعات مرنة.

٤) أسبوع العمل المكثّف.

٥) السنة المرنة.

ومن أهم ملاحظاتي الأولية التي قد تُشكّل تخوّفات وثغرات في النظام ما يلي:

أولاً: اشترط النظام في تعريفه لعقد العمل المرن, أن يكون خطيّاً أي مكتوباً، وهو ذات النص الوارد في المادة (2) من قانون العمل، في حين أن القانون لم يشترط ذلك في عقود العمل غير المرنة (العقود التقليدية) إذ قد تكون خطّيّة (مكتوبة) وقد تكون غير مكتوبة (شفهية). وللتسهيل كان يجب أن يُعامَل عقد العمل المرن نفس معاملة عقد العمل غير المرن، وأن يتم الاعتراف به وإثباته سواء أكان مكتوباً أو شفهياً، مع إدراكي طبعاً لأهمية العقد الخطّي في حفظ حقوق طرَفَي العقد وإثباته.

ثانياً: لم يتضمن النظام ضوابط لعنصر الأجر، وترك ذلك للاتفاق بين صاحب العمل والعامل، ولم يتطرق إلى ضرورة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل. الأمر الذي سيترك فراغاً كبيراً ومُتّسعاً للتهرب من الحد الأدنى للأجور، وما سينجم عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ستنعكس سلباً على العامل ومنظومة الحماية الاجتماعية.

ثالثاً: بالنسبة لشكل العمل المرن المُسمّى (أسبوع العمل المكثّف)، فيجب أن تكون هناك ضوابط متسقة تماماً مع قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته لغايات ضمان شمول العامل بأحكام قانون الضمان، ولا يكفي ما نصت عليه المادة (10/ب) من النظام بهذا الشأن. لا سيما وأن من شروط شمول عمال المياومة، وفقاً لقانون الضمان، العمل لمدة لا تقل عن (16) يوماً في الشهر الواحد.

رابعاً: بالنسبة لشكل (السنة المرنة) كأحد أشكال عقد العمل المرن، فهذه غالباً ما ستُتَّخَذ ذريعة لبعض أصحاب العمل للتخلص من أجور العاملين طيلة أشهر السنة، واقتصار الأجر على الأشهر المحددة فقط في السنة المرنة، وبالتالي الانتقاص من حقوقهم وما يتبع ذلك من إيقاف شمولهم بمظلة الضمان. كما يحصل للمعلمات والمعلمين في كثير من المدارس الخاصة.

خامساً: أجاز النظام التحويل من عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال عقد العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل، لكنه لم يضع أي ضوابط تضمن عدم فرص شكل عقد العمل المرن على العامل. إذ قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إجبار العمال على التحول من عقد العمل غير المرن إلى عقد العمل المرن بصور وأشكال مختلفة، وليس هناك حماية كافية للعامل من مثل هذا السلوك.

سادساً: أجاز النظام للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن، وفي (6) حالات أن يطلب التحوّل إلى عقد العمل المرن وعبر أي شكل من أشكاله المحددة في النظام، ولكن لا يوجد في النص ما يُلزِم صاحب العمل بالاستجابة لطلب العامل ورغبته.!

سابعاً: ألزمَ النظامُ صاحبَ العمل بعدم التمييز بين العاملين لديه بموجب عقود عمل مرنة وبين العاملين بموجب عقود عمل غير مرنة، وهذا غير مفهوم لا بل لا يمكن أن يكون منطقياً في بعض الأمور، ولا سيما تلك التي تفرضها طبيعة عقود العمل المرنة، من ناحية بعض الحقوق العمالية مثل مدة الإجازة السنوية، ومقدار الأجر، وطبيعة الإشراف والإدارة والمسؤولية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
  • كيف غلظ القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؟
  • التبعات القانونية لاغتيال هنية
  • زوجى مدمن واستولى على مصوغاتى .. كلام زوجة في دعوى خلع
  • "الدستورية" تشترط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي لمهنته للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة
  • أكتوبر27.. الحكم في دعوى تطالب بالإفراج عن سما المصري في نصف المدة
  • الدستورية: وجوب مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة
  • الدستورية تقضى بصحة اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لمجلس النقابة
  • (7) تخوّفات وثغرات في نظام العمل المرن.!
  • ما شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب؟