مرتبات شهر يوليو 2024.. اعرف موعد الصرف
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» جدول الحد الأدنى للأجور بعد التبكير، وتفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أعلنت وزارة المالية أنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024، لتبدأ يوم الخميس المقبل 18 يوليو، بدلا من 22 يوليو، وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المستحقات المتأخرة للموظفين أيام 8، 10، 11 يوليو.
- الخميس 18 يوليو: اليوم الأول للصرف.
- الأحد 21 يوليو: اليوم الثاني للصرف.
- الاثنين 22 يوليو: اليوم الثالث للصرف.
- الثلاثاء 23 يوليو: اليوم الرابع للصرف.
- الأربعاء 24 يوليو: اليوم الخامس للصرف.
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024وتتيح الوزارة صرف المرتبات للعاملين بقطاعات الدولة، ومنها صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الجاري من خلال الأماكن التالية:
- البنوك.
- مكاتب البريد.
- منافذ الصرف الآلي.
وأهابت «المالية» بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها تبلغ 6500 جنيه.
صرف علاوة دوريةوتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًا، وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، طبقًا لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوف تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.
الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة بلغت 50%، خلال شهر فبراير الماضي، ليصل من 4000 كحد أدنى إلى 6000 جنيه شهريا (بزيادة 2000 جنيه)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها.
اقرأ أيضاًباق 6 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لـ العاملين في الدولة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة
للقطاع العام والخاص.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتب شهر يوليو مواعيد مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر یولیو 2024 وما یعادلها
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر 2025 .. قيتمها وآخر موعد لها ولمن تعطى؟ اعرف التفاصيل كاملة
قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر وأحكامها؟ تجب زكاة الفطر على كل من يملك قوت يومه، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، أما عن قيمة زكاة الفطر 2025 فالحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، و قيمة زكاة الفطر من الحبوب تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ودار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، ووقت زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر، فلا يجوز إخراج زكاة بعد صلاة عيد الفطر
قيمة زكاة الفطر حبوبتعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
حكم زكاة الفطرزكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
1- التأخير في إحراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة عيد الفطر
وقت وجوب أداء الفطر «مضيق» فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاء، وزكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحق، فأصبحت دينًا لا يسقط إلا بالأداء.
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، فقال الإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: «تجب بطلوع الفجر من يوم العيد».
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول:«قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى».
واختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً، وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية في جواز إخراجها من أول يوم في رمضان
2- عدم إخراج الزكاة عن الأطفالالطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.
قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 139): «لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ».
3- إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
متى تخرج زكاة الفطر وآخر موعد لها ؟
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذاأخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
القول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّانُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كمااستدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ،طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعدالصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.
إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.