الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تبدأ أعمالها بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.
بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د.
توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وطلب د. أسامة عبد الحي من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيداً لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب الإنتهاء من فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.
وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأوضح ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، علي أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما اذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له باجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأً طبياً غير مقصود وعدم اقرار اي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة .
ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال
الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا
الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية
الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة .
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة، حذف المادة 29 من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب، أو طمس معالم الجريمة، او التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا ينطبق على مقدم الخدمة الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من اعمال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية