كيف كفل القانون الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق للمخاطبين بالقانون في العمل، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
حقوق ذوي الإعاقة في العمل
فقد نص القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ونصت المادة (21): من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
ونصت المادة (22): على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة في العمل الفجر السياسي ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی على أن
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة