كيف كفل القانون الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق للمخاطبين بالقانون في العمل، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
حقوق ذوي الإعاقة في العمل
فقد نص القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ونصت المادة (21): من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
ونصت المادة (22): على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة في العمل الفجر السياسي ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی على أن
إقرأ أيضاً:
تعليمات من المركزي لموظفي البنوك بشأن حماية حقوق العملاء
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي كإحدى الأدوات الأساسية لضمان بيئة عمل فعالة ترتكز على الالتزام بمبادئ أخلاقية وقيم وسلوكيات موحدة وضوابط مهنية سليمة.
ووجه المركزي المصري، البنوك، بالالتزام التام بالتعليمات مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لجميع الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.
وشدد المركزي على ضرورة وضع البنوك ميثاق سلوك العمل المصرفي، حيث تشمل تعليماته الحد الأدنى من المعايير الأساسية التي يشترط تضمينها بالميثاق بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.
وأضاف أنه يتعين على البنوك وضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذا المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تسري على جميع موظفي البنوك العاملة في مصر وكذا المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي بأي مخالفة من المسئولين الرئيسيين لهذه التعليمات، وذلك لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذة في هذا الشأن.
ويشمل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لميثاق سلوك العمل المصرفي، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وعدم الإفصاح عنها وحماية أية مستندات تخص البنك سواء كانت تتعلق بأنشطة البنك، أو موظفيه أو أحد عملائه، والتعامل معها بسرية تامة، وفي حالة الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بغير الطريق القانوني، يتم اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن فوراً.